إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۰۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.