إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . مواد مخدره مأمور الضبط القضائي . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ". ما لا يوفره .
الطعن
رقم ۱۲۹٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.