إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدره مأمورو الضبط القضائي .
الطعن
رقم ۱۲۹۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.