إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٥۹٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.