عدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه يحول دون الطعن فيها بطريق النقض. العبرة في تقدير نصاب الطعن يكون بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة. م٢٤٨ من قانون المرافعات.
الطعن
رقم ۲۰۸۱۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.