إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷۸۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۰
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.