إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية "
الطعن
رقم ۲٤۷۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.