الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه ". الطعنرقم ۳٤۷۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول