إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء: ترك العين المؤجرة ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۹۰٥۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.