إثبات " بوجه عام" "شهود ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " "المصلحة في الطعن" .
الطعن
رقم ۷٤۱۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.