بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". تسجيل " التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة " . شيوع " تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة ". قسمة " التصرف فى المال الشائع قبل القسمة ".
الطعن
رقم ۹۸٤۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.