ضرب " ضرب بسيط ". إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۹۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.