الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدفوع " التكلم في الموضوع المسقط للدفع ". استئناف - " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ".الطعنرقم ۲۷۳ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول