ضرب. عقوبة. "تطبيقها". قصد جنائى. قتل عمد. "نية القتل". محكمة الموضوع سلطتها فى تكوين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "
الطعن
رقم ٥٦۷٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.