إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ۱٦٤۸٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.