إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۲۳۰٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.