مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها". ظروف مخففة.
الطعن
رقم ۱۰۲٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.