محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۰۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.