نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". تربح. إضرار عمدي. تزوير "أوراق رسمية". تهريب جمركي. دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٤٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.