الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " أوصاف الالتزام : الشرط : الشرط الفاسخ " . بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك" . الطعنرقم ۱٥۹٤٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول