إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۰۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.