محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". "إثبات. شهود. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱٥۲٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.