الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية اتجار بالبشر . جريمة " أركانها " . قصد جنائي " قصد عام . قصد خاص " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " .الطعنرقم ۱۷٥۰۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول