تزوير " استعمال أوراق مزورة ". سلاح . ارتباط . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها " . نقض . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۱۳٤۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.