أثبات " بوجه عام " " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ۳۳۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.