اقتران . قتل عمد . شروع في قتل . حريق عمد . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۸۹۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.