تزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۸٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.