دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٤۳۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.