ضرب " إحدث عاهة " " ضرب أفضى إلى عاهة ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۸۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.