إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .. نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٦۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.