الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية ". أشتراك . تقليد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الطعنرقم ۲۹۹٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول