إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". بطلان. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۰۳٤٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.