إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.