إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " .
الطعن
رقم ۳۱۲٦۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.