(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات " إجراءات التحقيق ". استدلالات .
الطعن
رقم ۸۳۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.