دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . بطلان.
الطعن
رقم ۲۰۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.