إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق اصرار .
الطعن
رقم ۲۳۸۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.