إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱٥۳۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.