الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس . مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " " سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". مواد مخدره.الطعنرقم ۱۷۱۹۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول