إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۷۳۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.