رسوم " الرسوم القضائية " " تقديرها " . دعوى " مصروفات الدعوى " .
إخفاق كل من طرفى الخصومة فى بعض الطلبات . مؤداه. سلطة محكمة الموضوع فى إلزام كل خصـم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما أو الحكم بها جميعا على أحدهما. م ١٨٦ مرافعات .
الطعن
رقم ۹۹۳٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰٦
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.