الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام" . تزوير " اوراق رسمية ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . الطعنرقم ۲۸۸۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول