إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " مأمور الضبط القضائي . "إختصاصاتهم ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات تحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۹٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.