جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الطعن
رقم ۱۳٤٦۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.