إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۲۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.