الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح. سرقة. إكراه. ضرب " أفضى إلي موت ". اتفاق. مسئولية جنائية. فاعل أصلى. قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".الطعنرقم ۱۱۳۹۳ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول