إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . " "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥٦۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.