إثبات " اعتراف ". إكراه. حكم " ما لا يعيبه. في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۳۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.