اكراه. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". سرقة. ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سطلتها في تقدير توافر الإكراه " " سلطتها في تقدير توافر الصد الجنائي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۳۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.