الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . ظروف مشددة . محكمــــــة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد " . الطعنرقم ۱٥٥۹۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول